الباب الثالث — التنظيم والعمل › الفصل الاول — مجلس التوجيه
المادة 13
يتكون مجلس التوجيه من :
الوزير المكلف بالفلاحة أو ممثله، رئيسا -
- ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية
- ممثل وزير المالية ممثل الوزير المكلف بالتخطيط - ممثل الوزير المكلف بالرى - ممثل الوزير المكلف بالبيئة - ممثل الوزير المكلف بالنقل - ممثل الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة - ممثل الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية
- ممثل الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين.
- ولاة الولايات المعنية
- ممثلى الادارة المركزية في وزارة الفلاحة المكلفين بالتنمية الريفية المتكاملة للانتاج النباتي والحيواني 1514 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 28 ذو الحجة عام 1406 ه
- ممثل الهياكل المكلفة بالتكوين والبحث والتنمية والتموين المقامة في المناطق المعنية.