الباب الثالث — التنظيم والعمل › الفصل الاول — مجلس التوجيه
المادة 12
تزود المحافظة بمجلس توجيه يدرس أي اجراء يتعلق بتنظيم المحافظة وعملها ويقترح ذلك على السلطة الوصية.
ولهذا الغرض، يدرس مجلس التوجيه المسائل الآتية خاصة :
تنظيم المحافظة وسيرها العام، - المخططات والبرامج السنوية والمتعددة - السنوات وحصيلة أعمال السنة المنصرمة، برامج العمل السنوية والمتعددة السنوات الخاصة بالاستثمارات المتعلقة بهدف المحافظة : وكيفيات تمويل تلك البرامج، الشروط العامة لابرام الصفقات والعقود - والاتفاقيات مشروع ميزانية المحافظة
- التسوية المحاسبية والمالية
- مشاريع بناء العمارات وشراؤها وبيعها ومبادلتها،
- قبول الهبات والوصايا وتخصيصها، مبلغ الاتاوى والمكافآت المطلوبة تحصيلها بمناسبة قيام المحافظة بالدراسات والاشغال وتقديم خدمات لفائدة الادارات والهيئات والمؤسسات والجماعات، أو الخواص.
- التدابير المطلوب اقتراحها على السلطة الوصية التي من شأنها أن تشجع مختلف ميادين عمل المحافظة، وتطورها وتوجهها.
جميع التدابير التي يراها المجلس ضرورية وتوافق عليها السلطة الوصية،
- التدابير التي من شأنها أن تتمم الاحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بميدان عملها أو تبسطها أو تعدلها.