مرسوم رقم 86-221
· ج.ر عدد 35 لسنة 1986
مرسوم رقم 86 221 مؤرخ في 20 ذي الحجة عام - 1406 الموافق 26 غشت سنة 1986 يتضمن تنظيم تكوين المربين الرياضيين الذين يعملون حسب التوقيت الجزئي في هياكل الحركة الرياضية الوطنية كما يحدد اختتامه . 1500
الباب الثاني — تنظيم التكوين واختتامه
المادة 8
يحدد وزير الشبيبة والرياضة بقرار مدة التكوين وبرامجه وكيفيات مراقبة المعلومات المطابقة لكل درجة تأهلية في كل فرع.
المادة و : يحدد وزير الشبيبة والرياضة كل سنة بقرار ابتداء التكوين ومكانه وتاريخ امتحان الالتحاق به واختباراته فيما يخص المؤسسات والهيئات الموضوعة تحت وصايته وهياكل الحركة الرياضية الوطنية، كما يحدد ذلك بقرار وزاري مشترك بينه وبين الوزير المعنى ما يتعلق بالمؤسسات والهيئات الاخرى.