مرسوم رقم 86-221
· ج.ر عدد 35 لسنة 1986
مرسوم رقم 86 221 مؤرخ في 20 ذي الحجة عام - 1406 الموافق 26 غشت سنة 1986 يتضمن تنظيم تكوين المربين الرياضيين الذين يعملون حسب التوقيت الجزئي في هياكل الحركة الرياضية الوطنية كما يحدد اختتامه . 1500
الباب الثاني — تنظيم التكوين واختتامه
المادة 6
يجب أن تتوفر فى المترشحين للتكوين من أجل الحصول على شهادة المربي الرياضي من الدرجة الاولى الشروط التالية :
- - الاهلية البدنية التمتع بالاخلاق الحسنة،
- اثبات دراسة السنة الرابعة من التعليم المتوسط،
- - أن يبلغ من العمر 18 عاما على الاقل، اجتياز اختبارات امتحان الدخول بنجاح، -