الباب الثاني — التنظيم - العمل
المادة 8
يسهر المدير العام على التحسين المستمر لنوعية الخدمات في ميدان الصور والوثائق الايضاحية وعلى احترام اختيارات البلاد والمقاييس المهنية وقواعد اخلاق المهنة.
وفي هذا الاطار، يقوم المدير العام بما يأتي :
يطبق توجيهات الوصاية
- يمثل الوكالة في جميع أعمال الحياة المدنية ،
- يتولى التسيير الادارى والتقني والماني في الوكالة،
- يمارس السلطة على جميع مستخدمي الوكالة، يعد مشروع الميزانية، يلتزم بالنفقات ويأمر بصرفها، يسهر على احترام النظام الداخلي.
المجلس الاستشارى المادة و : يبدى المجلس الاستشارى رأيه فى أية مسألة لها علاقة بأعمال الوكالة، وبهذه الصفة يقوم بما يأتي :
- يدرس برنامج النشاط السنوى ومشاريع مخططات تطوير الوكالة، يدرس التقرير السنوى عن نشاط الوكالة وحساب استغلالها العام، يقترح جميع التدابير الرامية إلى تحسين عمل الوكالة وتسهيل تحقيق أهدافها، يبدي رأيه في جميع طلبات المساعدة التي تقدمها الوكالة.