مرسوم رقم 86-218
· ج.ر عدد 35 لسنة 1986
ملغى
مرسوم رقم 86-218 مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1406 الموافق 26 غشت سنة 1986 يتضمن انشاء الوكالة الوطنية للتصوير الصحافي والاعلامي. 1495
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 5
تخول الوكالة، في اطار اختصاصاتها، وطبقا للتنظيم المعمول به ما يأتي :
تنظم شبكة مراسلين داخل البلاد وخارجها بعد الحصول على اذن من الوزير المكلف بالاعلام، تبرم ، مع أية مؤسسة أو هيئة أو متعامل وطني أو أجنبى الاتفاقيات اللازمة لارسال الصور عبر الاثير، تبرم عقود التبادل أو أي عقد آخر أو اتفاقية ضرورية، مع الهيئات المماثلة الاجنبية في اطار اختصاصاتها المحددة في المادة 4 أعلاه.