الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 4
تتولى الوكالة، في اطار تحقيق الاهداف المسطرة لها ما يأتي :
تجمع صور الصحافة والوثائق الايضاحية وتنتجها وتوزعها داخل التراب الوطني وخارجه،
- تغطى أحداث الساعة الجهوية والوطنية والدولية من خلال التصوير والوثائق الايضاحية |
- تكون وتسير رصيدا تصويريا لسد حاجات الصحافة الوطنية وتوفر ما يمكن أن تطلبه قطاعات النشر الأخرى، لاسيما في الميادين الثقافية والاقتصادية والعلمية والتقنية،
- تضع الصور والوثائق الايضاحية تحت تصرف المستعملين في الجزائر وفي الخارج بمقابل وباعتبارها متعاملا رئيسيا تقتني من المؤلفين، المؤلفات التصويرية الاصلية وحقوق اعادة الطبع والتوزيع المتعلقة بها،
- تعد نظاما وطنيا لتبادل الصور والوثائق الايضاحية بين أجهزة الاعلام، وتنسق ذلك،
- تنشر المؤلفات التصويرية ودفاتر الصور والدلائل الخ
- تصدر نشرية أو عدة نشريات مخصصة لتطوير خدماتها،
- تنظم معارض للصور ذات طابع اعلامي وفني.