الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 3
تتولى الوكالة مهمة الخدمة العمومية التي تتمثل فيما يأتي :
تنتج صور الصحافة والوثائق الايضاحية التي تتعلق بالحياة الوطنية والمحلية والدولية ومواضيع أحداث الساعة وبعض الميادين الخاصة، وتجمعها، وتحفظها، وتعالجها، وتوزعها،
- تشارك عن طريق التصوير في التعريف بمنجزات البلاد على الصعيدين الوطني والدولي،
- تعمل لترقية دور التصوير في تعزيز تداول الاعلام الاقتصادى والثقافي والاجتماعي تقدم خدمات فى ميدان التصوير والوثائق الايضاحية، لجميع قطاعات النشر الوطنية، لاسيما الصحف الدورية والمتخصصة.