مرسوم رقم 86-218
· ج.ر عدد 35 لسنة 1986
ملغى
مرسوم رقم 86-218 مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1406 الموافق 26 غشت سنة 1986 يتضمن انشاء الوكالة الوطنية للتصوير الصحافي والاعلامي. 1495
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 2
توضع الوكالة تحت وصاية الوزير المكلف بالاعلام. ويكون مقرها في مدينة الجزائر.