الباب الثالث — التنظيم المالي
المادة 23
تشتمل ميزانية الوكالة على ما يأتي :
1 - الايرادات :
- عائد بيع الصور والوثائق الايضاحية التي تنشرها الوكالة أو تصدرها،
- عائد الاشتراكات عائد الخدمات التي تقدمها في اطار هدفها،
- أية موارد أخرى ترتبط بعمل الوكالة،
- المساعدات التي تقدمها الدولة
- الفائض المحتمل عن السنة المالية المنصرمة ،
- الهبات والوصايا عينا كانت أم نقدا،
- حقوق اعادة الطبع. 2 النفقات :
نفقات التسيير،
- - نفقات التجهيز والصيانة
- جميع النفقات الضرورية لتحقيق الاهداف التي تحددها المادة 4 من هذا المرسوم.