مرسوم رقم 86-218
· ج.ر عدد 35 لسنة 1986
ملغى
مرسوم رقم 86-218 مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1406 الموافق 26 غشت سنة 1986 يتضمن انشاء الوكالة الوطنية للتصوير الصحافي والاعلامي. 1495
الباب الثالث — التنظيم المالي
المادة 20
تزود الدولة الوكالة برأسمال | القانونية.
أصلى أساسى قدره ثلاثة (3) ملايين دينار.