مرسوم رقم 86-218
· ج.ر عدد 35 لسنة 1986
ملغى
مرسوم رقم 86-218 مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1406 الموافق 26 غشت سنة 1986 يتضمن انشاء الوكالة الوطنية للتصوير الصحافي والاعلامي. 1495
الباب الثاني — التنظيم - العمل
المادة 12
يعين وزير الاعلام بقرار أعضاء المجلس الاستشارى لمدة ثلاث سنوات بناء على اقتراح السلطات التي ينتمون اليها. وتنهى عضوية الاعضاء الذين يعينون بسبب وظائفهم بانتهاء هذه الوظائف. واذا ما انقطعت عضوية أحد الاعضاء، يعين خلف له حسب الاشكال نفسها ويكمل هذا مدة عضوية سلفه حتى انتهائها.