الباب الثاني — التنظيم - العمل
المادة 10
يتكون المجلس الاستشاري من :
- وزير الاعلام أو ممثله، رئيسا،
- ممثل رئاسة الجمهورية . - ممثل حزب جبهة التحرير الوطني،
- ممثل الوزارة الاولى،
- ممثل وزارة الدفاع الوطني،
- ممثل وزارة الشؤون الخارجية
- ممثل وزارة المالية
- ممثل وزارة التخطيط -- ممثل وزارة الداخلية والجماعات المحلية،
- ممثل وزارة البريد والمواصلات
- ممثل وزارة الثقافة والسياحة،
- ممثل وزارة الشبيبة والرياضة
- ممثل وزارة التعليم العالى،
- ممثل وزارة التربية الوطنية
- المديرين المعنيين في وزارة الاعلام،
- ممثلين اثنين للصحافة المكتوبة تعينهما السلطة الوصية من بين مديرى الصحف والمجلات ن المدير العام للمركز الوطني لوثائق الصحافة والاعلام،
- ممثل عمال الوكالة.
ويحضر المدير العام للوكالة اجتماعات المجلس.
المادة II : يمكن المجلس الاستشارى أن يدعو أى شخص يرى فائدة في حضوره لدراسة النقاط المسجلة في جدول أعماله بسبب كفاءته.