مرسوم رقم 86-217
· ج.ر عدد 35 لسنة 1986
معدَّل
مرسوم رقم 86 217 مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1406 الموافق 26 غشت سنة 1986 يتضمن احداث لجنة وطنية تتولى العمليات العقارية في الخارج. 1493
المادة الأولى
السابقة ما يأتي :
- - تسهر على اعداد الجرد العام للممتلكات العقارية التي تتكون منها أملاك الدولة وتقترح ان اقتضى الامر جميع التدابير من شأنها أن تعجل باعداد ذلك الجرد، تتابع تطور أملاك الدولة في الخارج، تدرس المسائل التي تتعلق بانجاز العمليات العقارية المنصوص عليها في المادة 3 أدناه من جميع جوانبها، تقدم جميع الآراء أو التوصيات التي تفيد في تسوية تلك المسائل وتبلغها للسلطات المعنية،