المادة الأولى
يصادق على برنامج التعاون الطويل الأمد في الميادين الاقتصادية والتجارية السوفياتية الموقع بموسكو في 27 مارس | والعلمية والتقنية بين الجمهورية الجزائرية 1986 لسنة ان رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية،
- وبناء على الدستور، لاسيما المادة III 17- منه ، وبعد الاطلاع على برنامج التعاون الطويل - الامد في الميادين الاقتصادية والتجارية والعلمية والتقنية بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية واتحاد الجمهوريات الاشتراكية الديمقراطية الشعبية واتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية، الموقع بموسكو في 27 مارس سنة .1986