المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 1 حرر بالجزائر في 20 ذي الحجة عام 1406 الموافق 26 غشت سنة 1986.
الشاذلي بن جديد اتفاق التعاون والمساعدة المتبادلة في ميدان الحماية المدنية بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية التونسية ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية التونسية، في اطار معاهدة الاخاء والوفاق المبرمة بين البلدين وخاصة المادة الاولى منها،
- وحرصا منهما على تقوية وتوطيد علاقات الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية | الاخوة والتعاون بين الشعبين، والجمهورية التونسية الموقع بمدينة الجزائر في 30 يونيو سنة 1985. - ان رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية، -
- وبناء على الدستور، لاسيما المادة III 17- منه وبعد الاطلاع على اتفاق التعاون والمساعدة المتبادلة في ميدان الحماية المدنية بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية التونسية الموقع بمدينة الجزائر في 30 يونيو سنة 1985 يرسم مايلي :