المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 20 ذي الحجة عام 1406 الموافق 26 غشت سنة 1986.
الشاذلي بن جديد اتفاقية صحية فى ميدان الطب البيطرى بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية التونسية ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية التونسية، رغبة منهما في دعم التعاون بين المصالح البيطرية الرسمية للطرفين وحماية ترابهما من الاوبئة والامراض الطفيلية والامراض المشتركة بين الانسان والحيوان، وكذلك تيسيرا للتبادل التجاري للحوانات والمنتوجات الحيوانية | والمواد المتأتية منها، اتفقتا على ما يلى :