مرسوم رقم 86-210
· ج.ر عدد 34 لسنة 1986
مرسوم رقم 86-210 مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 يجعل المخبر الوطني للاشغال العمومية «هيئة وطنية لرقابة تقنية الاشغال العمومية». 1450
المادة 7
يكون مقر الهيئة الرئيسي في مدينة الجزائر. ويمكن نقله الى أى مكان أخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير وزير الاشغال العمومية.