مرسوم رقم 86-21
· ج.ر عدد 5 لسنة 1986
مرسوم رقم 86-21 مؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1406 الموافق 4 فبراير سنة 1986 يحدد أسعار بعض الآلات الزراعية وحدود التدخل المطبقة على الآلات الزراعية. 90
المادة 6
يتكفل حساب التخصيص الخاص رقم 302041 المسمى «صندوق التعويض»، بالفورق السلبية بين أسعار التي يحصل عليها الديوان الوطني للعتاد الفلاحي بما فيها نسبة التدخل و وأسعار بيع الآلات الزراعية الخاضعة لاحكام هذا المرسوم.