مرسوم رقم 86-21
· ج.ر عدد 5 لسنة 1986
مرسوم رقم 86-21 مؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1406 الموافق 4 فبراير سنة 1986 يحدد أسعار بعض الآلات الزراعية وحدود التدخل المطبقة على الآلات الزراعية. 90
المادة 2
تبيع المؤسسة الوطنية لانتاج الفلاحي، الآلات الزراعية ذات الصنع الوطني التي تخضع لاحكام هذا النص، للديوان الوطني للعتاد الفلاحى، حسب الاسعار الواردة فى العمود الثاني من الملحق.
وتعنى هذه الاسعار، أسعار الآلات عند خروجها من المصنع.