مرسوم رقم 86-21
· ج.ر عدد 5 لسنة 1986
مرسوم رقم 86-21 مؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1406 الموافق 4 فبراير سنة 1986 يحدد أسعار بعض الآلات الزراعية وحدود التدخل المطبقة على الآلات الزراعية. 90
المادة الأولى
تحدد أسعار بيع الآلات الزراعية ذات الصنع الوطني أو المستوردة المبينة فى الملحق للمستعملين حسب الجدول الوارد في هذا الملحق نفسه.
وتعنى هذه الأسعار الآلات الزراعية بعد وصولها الى حظيرة الديوان الوطنى للعتاد الفلاحي التابعة للولاية التي يقيم فيها المستعمل.