مرسوم رقم 86-209
· ج.ر عدد 34 لسنة 1986
مرسوم رقم 86 209 مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 يتضمن انشاء هيئة وطنية لرقابة البناء التقنية في الشلف . 1447
المادة 4
تكون الخدمات التي تقدمها الهيئة التقني لمواد البناء وعناصره وأعمال ضبط الادارات الدولة والجماعات المحلية والهيئات المقاييس والبحث، وأساليب تقنيات الانجاز.
تشارك الهيئة وفق هدفها، وبالاتصال مع هيئات الرقابة التقنية لبناء العمارات، في اعداد التنظيمات وبرامج البحث التي تعتمد في ضبط العمومية والاشخاص الخواص، بمقابل مالي حسب شروط يحددها الوزير الوصى بقرار.