مرسوم رقم 86-207
· ج.ر عدد 34 لسنة 1986
مرسوم رقم 86-207 مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 يتضمن انشاء هيئة وطنية لرقابة البناء التقنية في غرب البلاد. 1440
المادة 4
تكون الخدمات التي تقدمها الهيئة لادارات الدولة والجماعات المحلية والهيئات العمومية والاشخاص الخواص، بمقابل مالى حسب شروط يحددها الوزير الوصى بقرار.