مرسوم رقم 86-205
· ج.ر عدد 34 لسنة 1986
مرسوم رقم 36-205 مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 يتضمن تغيير هيئة المراقبة التقنية للبناء. 1433
المادة 5
تكون الخدمات التي تقدمها الهئة لادارات الدولة والجماعات المحلية والهيئات العمومية والاشخاص الخواص، بمقابل مالي حسب شروط يحددها الوزير الوصى.