المادة 3
تراقب الهيئة تقنيا بناء مختلف انواع العمارات لتتأكد من ثبات بنائها، وديمومته وأسسه، وصلاحية كل ماله تأثير فى ثباته وهيكله، وجدران محيطه وسقوفه، بغية تقليل أخطار الفوضى في هذا المجال والمساهمة فى الانجاز.
تشارك الهيئة وفق هدفها، وبالاتصال مع هيئات الرقابة التقنية لبناء العمارات، في اعداد التنظيمات وبرامج البحث التي تعمتد في ضبط عناصر التشريع والتنظيم الخاصين بالمقاييس والقواعد، لاسيما المقاييس التقنية الجزائرية في بناء العمارات ، حسب التعليمات التي يقررها وزير التهيئة العمرانية والتعمير والبناء بالاتصال مع السلطات الاخرى او الهياكل المعنية.
وتشارك، زيادة على ذلك في اطار هدفها - فى تطوير مناهج الرقابة ونظمها، وفي تكوين الوقاية من النقائص التقنية التي قد تطرأ اثناء المستخدمين المؤهلين، وتجديد معلوماتهم الانجاز.
وتتمثل هذه المهمة في دراسة جميع التراتيب التقنية التي تتضمنها المشاريع دراسة | وتحسين مستواهم في هذا الميدان، وفي توطيد أية علاقة مفيدة بالهيئات المماثلة وبالموطنين، والاجانب ان اقتضى الامر، قصد المشاركة في الأربعاء 14 ذو الحجة عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1435 انشاء بنك للمعطيات ونشر معارف التجربة المكتسبة، لاسيما خلال تنظيم الندوات والملتقيات.
تسخر الهيئة، قصد بلوغ أهدافها وأداء مهمتها، في حدود اختصاصاتها، طبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها جميع الوسائل البشرية والمادية والمالية.
يمكن الهيئة ان تبرم أى عقد أو اتفاق في مجال عملها مع احترام القوانين والتنظيمات المعمول بها.