المادة 2
يحدث في الفصل الثاني من المرسوم رقم 81 317 المؤرخ في 28 نوفمبر سنة 1981 المذكور أعلاه، قسم رابع عنوانه «التكوين التحضيرى» يحتوى على مادتين 9 مكرر و 9 مكرر 2 تحرران كالتالي :
المادة و مكرر : يخصص فرع التكوين التحضيري لتقديم دروس نظرية وتطبيقية يكون الغرض منها اعداد المترشحين الذين تتراوح الأربعاء 14 ذو الحجة عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1433 أعمارهم بين 17 سنة و 26 سنة للسنة الاولى من شعبة أئمة الصلوات الخمس، وتلقينهم معارف | أساسية في العلوم الاسلامية واللغوية».
المادة و مكرر 2 : مدة الدراسة في فرع التكوين التحضيرى سنتان (2) يخول الطالب بعد النجاح في امتحان نهاية هذه الدورة، الحق في الالتحاق بشعبة أئمة الصلوات الخمس».