مرسوم رقم 86-204
· ج.ر عدد 34 لسنة 1986
مرسوم رقم 86 204 مؤرخ في 13 ذي الحجة عام - 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 يعدل ويتمم المرسوم رقم 81 317 المؤرخ في أول صفر عام 1402 الموافق 28 نوفمبر سنة 1081 والمتضمن نظام الدراسة في المعاهد الاسلامية لتكوين الاطارات الدينية. 1432
المادة الأولى
تعدل وتتمم المادة 3 من المرسوم رقم 81 317 المؤرخ في 28 نوفمبر سنة 1981 المذكور أعلاه، كالتالي :
«المادة 3 : تشتمل الدراسة في المعاهد الاسلامية على الشعب المبينة أدناه وعلى فرع للتكوين التحضيرى عند الحاجة :
- شعبة أئمة الصلوات الخمس،
- شعبة الائمة الوعاظ،
- شعبة الائمة خارج السلم، فرع التكوين التحضيري».