مرسوم رقم 86-20
· ج.ر عدد 5 لسنة 1986
ملغى
مرسوم رقم 86-20 مؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1406 الموافق 4 فبراير سنة 1986 يحدد أسعار الاسمدة في مختلف مراحل التوزيع. - 88
المادة 6
يرخص للديوان الوطني للتموين والخدمات الزراعية بأن يقتطع حد ربح قدره طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها 210 دج في الطن الواحد، وذلك بعنوان حد الربح والاعباء الجزافية للتوزيع بالتساوى فيما يخص النقل.