مرسوم رقم 86-20
· ج.ر عدد 5 لسنة 1986
ملغى
مرسوم رقم 86-20 مؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1406 الموافق 4 فبراير سنة 1986 يحدد أسعار الاسمدة في مختلف مراحل التوزيع. - 88
المادة الأولى
تحدد أسعار بيع الاسمدة الواردة من الانتاج الوطني والاستيراد،، في مختلف مراحل توزيعهاه والمعبأة في الاكياس زنتها خمسون (50) كيلوغراما، طبقا للمقياس الملحق بهذا المرسوم.