المادة 14
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 جمادى الاولى عام 1406 الموافق 4 فبراير سنة 1956.
الشاذلي بن جديد تنظيمية | 1982 والمتضمن قانون المالية لسنة 1982، لاسيما المادة 23 منه، و بمقتضى المرسوم رقم 66 112 المؤرخ في 21 محرم عام 1386 الموافق 12 مايو سنة 1966 والمتضمن تقنين الشروط العامة لتحديد أسعار المنتجات من الصنع المحلى، و بمقتضى المرسوم رقم 66-113 المؤرخ في 21 محرم عام 1386 الموافق 12 مايو سنة 1966 والمتعلق بتحديد أسعار المنتجات المستوردة والمعاد بيعها على حالها، وبمقتضى المرسوم رقم 74-88 المؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 25 أبريل سنة 1974 والمتضمن تحديد سعر الاسمدة:
و بمقتضى المرسوم رقم 74-123 المؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 10 يونيو سنة 1974 والمتعلق بتسويق المنتجات الموضوعة تحت الاحتكار، τ i و بمقتضى المرسوم رقم 82-449 المؤرخ في 25 صفر عام 1403 الموافق 11 ديسمبر سنة 1982 والذي يحدد كيفيات تطبيق الاحكام المتعلقة بالرسم التعويضي الذي أسسه الامر رقم 82 - ΟΙ - المؤرخ في 10 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 6 | مارس سنة 1982 والمتضمن الاحكام التكميلية الأربعاء 26 جمادى الأولى عام 1406 ه الجريدة للقانون رقم 81 ء 13 المؤرخ في 27 ديسمبر سنة 198 والمتضمن قانون المالية لسنة 1982، و بمقتضى المرسوم رقم 85 118 المؤرخ في 17 شعبان عام 1405 الموافق 7 مايو سنة 1985 والمتضمن تحديد أسعار الاسمدة في مختلف مراحل التوزيع، و بمقتضى المرسوم رقم 85 – 54 المؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1405 الموافق 9 مارس سنة 1985 الذي يحدد لسنة 1985 قائمة المواد الخاضعة للاقتطاع والنسب المطبقة بعنوان الرسم التعويضي وقائمة المواد المستفيدة من منتوج هذا الرسم، يرسم ما يلى :