مرسوم رقم 86-198
· ج.ر عدد 33 لسنة 1986
مرسوم رقم 86 198 مؤرخ في 6 ذي الحجة عام - 1406 الموافق 12 غشت سنة 1986 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشبيبة والرياضة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1986 . 1390
المادة الأولى
توزع الاعتمادات المحدد مقدارها بأربعمائة وعشرة ملايين دينار (410.000.000 دج) والمخصصة لوزير الشبيبة والرياضة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1986، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.