مرسوم رقم 86-19
· ج.ر عدد 4 لسنة 1986
مرسوم رقم 86 19 مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1406 الموافق 28 يناير سنة 1986 يعدل المرسوم رقم 83-187 المؤرخ في 12 مارس سنة 1983 والمتضمن انشاء شركة الدراسات التقنية في المدية. 72
المادة الأولى
تعدل المادة 5 من المرسوم رقم 83-187 المؤرخ في 12 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه، كما يأتي :
المادة 5 : يكون مقر الشركة في تيارت.
و يمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الواطنى بمرسوم يصدر بناء على تقرير من وزير الاشغال العمومية».