مرسوم رقم 86-186
· ج.ر عدد 33 لسنة 1986
مرسوم رقم 86-186 مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1406 الموافق 12 غشت سنة 1986 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير العدل من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1986. 1333
المادة الأولى
توزع الاعتمادات المحدد مقدارها بخمسمائة وثلاثين مليون دينار (530.000.000 دج) والمخصصة لوزير العدل من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1986 ، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.