مرسوم رقم 86-185
· ج.ر عدد 33 لسنة 1986
مرسوم رقم 86-185 86 مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1406 الموافق 12 غشت سنة 1986 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير النقل من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1986. 1328
المادة الأولى
توزع الاعتمادات المحدد مقدارها بثلاثمائة وتسعين مليون دينار (390.000.000 دج) والمخصصة لوزير النقل من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1986، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.