مرسوم رقم 86-184
· ج.ر عدد 33 لسنة 1986
مرسوم رقم 86-184 مؤرخ في 6 ذى الحجة عام 1406 الموافق 12 غشت سنة 1986 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الاعلام من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1986. - 1324
المادة الأولى
توزع الاعتمادات المحدد مقدارها بثلاثمائة وسبعين مليون دينار (370.000.000 دج) والمخصصة لوزير الاعلام من ميزانية التسيين بموجب قانون المالية التكميلى لسنة 1986، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.