الفصل الاول — ترتيب الهيئات المستخدمة
المادة 8
ترتب المؤسسات العمومية التابعة لقطاع نشاط المؤسسات والادارات العمومية عن طريق تطبيق المقاييس الآتية :
نوع النشاط
- الاختصاص الاقليمي عدد العمال -
- ميزانية التسيير.
المادة و : يحدد الوزير الوصي المعنى والوزيران المكلفان بالتخطيط والعمل بقرار وزاري مشترك، للهيئات المستخدمة المذكورة في المواد 6 و 7 و 8 أعلاه مضمون المقاييس التي تستخدم في ترتيبها وتكييفها بعد موافقة اللجنة المنصوص عليها في المادة 13 أدناه.
- بقرار من الوزير الوصى المعنى للهيئات المستخدمة المذكورة في المواد 5 و 6 و 7 أعلاه،
- بقرار وزاري مشترك بين الوزير الوصى المعنى، ووزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، للمؤسسات العمومية التابعة لقطاع نشاط المؤسسات والادارات العمومية.