مرسوم رقم 86-179
· ج.ر عدد 32 لسنة 1986
مرسوم رقم 86 179 مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1406 الموافق 5 غشت سنة 1986 يتعلق بالتصنيف الفرعى للمناصب العليا في بعض الهيئات المستخدمة. 1280
الفصل الاول — ترتيب الهيئات المستخدمة
المادة 7
ترتب المنشآت والهيئات والمؤسسات الجزائرية الأربعاء 30 ذو القعدة عام 1406 ه يحل وزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية محل الوزير الوصى عندما يهم القرار المؤسسات العمومية التابعة لقطاع نشاط المؤسسات والادارات العمومية.