مرسوم رقم 86-179
· ج.ر عدد 32 لسنة 1986
مرسوم رقم 86 179 مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1406 الموافق 5 غشت سنة 1986 يتعلق بالتصنيف الفرعى للمناصب العليا في بعض الهيئات المستخدمة. 1280
الفصل الاول — ترتيب الهيئات المستخدمة
المادة 4
تحدد قيمة الضوابط التي تعتمد في ترتيب الهيئات المستخدمة على أساس الوضعيات المالية والحصائل المضبوطة في 31 ديسمبر سنة .1984 ترتب الهيئات المستخدمة التي لم تستوف سنة مالية كاملة في 31 ديسمبر سنة 1984 عن طريق مماثلتها لهيئات تمارس نشاطا من النوع نفسه بعد الحصول على موافقة اللجنة المنصوص عليها في المادة 13 أدناه.