مرسوم رقم 86-179
· ج.ر عدد 32 لسنة 1986
مرسوم رقم 86 179 مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1406 الموافق 5 غشت سنة 1986 يتعلق بالتصنيف الفرعى للمناصب العليا في بعض الهيئات المستخدمة. 1280
الفصل الثاني — التصنيف الفرعى للمناصب العليا
المادة 18
الاجر الاساسي الشهري المخصص لكل منصب عال هو حاصل ضرب الرقم الاستدلالى الذى صنف فيه المنصب المذكور في القيمة النقدية للنقطة الاستدلالية المطبقة على القطاع كما حدد ذلك في المادة 7 من المرسوم رقم 85-03 المؤرخ في 5 يناير سنة 1985 المذكور أعلاه.