الفصل الاول — ترتيب الهيئات المستخدمة
المادة 13
يقدم الوزير الوصى المعنى اقتراح مراجعة الترتيب للجنة يرأسها محافظ تنظيم الأربعاء 30 ذو القعدة عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1283 المؤسسات وتسييرها وتتكون من ممثلي الوزيرين | المكلفين بالتخطيط والعمل.
ويوسع تكوين اللجنة فتشمل ممثلى وزيس المالية، والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية اذا تعلق الأمر بمؤسسات عمومية تابعة لقطاع نشاط المؤسسات والادارات العمومية.
يحدد الوزير الأول في منشور تنظيم اللجنة وقواعد عملها.