الفصل الاول — ترتيب الهيئات المستخدمة
المادة 12
يمكن أن يراجع ترتيب الهيئات المستخدمة عند الاقتضاء عن طريق استعمال جميع المقاييس الآتية أو بعضها :
- التأثر بالكلف وأسعار التكلفة
- الاثر الاقتصادي والاجتماعي الفورى
- الاثر الاقتصادي الأجل، موقع الهيئة المستخدمة في استراتيجية التنمية، أبعاد المصلحة العمومية ودرجة مسؤوليتها -
- درجة انعدام المناعة على صعيد الامن.
كما يمكن أن يعدل ترتيب الهيئة المستخدمة في حالة حدوث تغييرات جوهرية في قيمة المقاييس المذكورة في المواد من 5 الى 8 أعلاه.