المادة 3
تشمل التحويل المنصوص عليه في المادة الاولى أعلاه، ما يأتي :
أ - اعداد :
I جرد كمي و نوعى وتقديرى تقوم به وفقا للقوانين والتنظيمات الجارى بها العمل، لجنة يرأسها ممثل الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة ويشترك في تعيين أعضائها الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالنقل، 2 (2) قائمة جرد تحدد بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالنقل 1280 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 30 ذو القعدة عام 1406 ه 3 (3) حصيلة ختامية للاعمال والوسائل المستخدمة في فحص العربات واصلاحها تبين قيمة عناصر الممتلكات المحولة الى المؤسسة. ويجب أن تراقب وتؤشر هذه الحصيلة الختامية في أجل لا يتجاوز ثلاثة (3) أشهر طبقا للتشريع الجارى به العمل.
ب تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة الاولى من هذا المرسوم.
ويمكن الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة والوزير المكلف بالنقل أن يحددا لهذا الغرض الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها الى المؤسسة.