المادة 6
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 ذي القعدة عام 1406 عبد القادر» للعلوم الاسلامية بمقتضى القطاعات | الموافق 5 غشت سنة 1986.
المستخدمة الرئيسية من :
- ممثل وزير التربية الوطنية
- ممثل وزير الشؤون الدينية،
- ممثل وزير الثقافة والسياحة
- ممثل وزير الاعلام.
كما يمثل المعاهد الوطنية العالية التالية في هذا المجلس : - 1 (1) مدير المعهد الوطنى العالي لاصول الدين في الجزائر، 2 (2) مدير المعهد الوطني العالي للشريعة في أدرار، 3 (3) مدير المعهد الوطني العالي للحضارة الاسلامية في وهران.