مرسوم رقم 86-177
· ج.ر عدد 32 لسنة 1986
ملغى
مرسوم رقم 86-177 مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1406 الموافق 5 غشت سنة 1986 يتمم الاحكام الأربعاء 1261 المتعلقة بتنظيم جامعة الامين عبد القادر
المادة 5
يعين رئيس المجلس العلمى بقرار وزاري مشترك بين وزير التعليم العالى ووزير الشؤون الدينية .
الشاذلي بن جديد