مرسوم رقم 86-177
· ج.ر عدد 32 لسنة 1986
ملغى
مرسوم رقم 86-177 مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1406 الموافق 5 غشت سنة 1986 يتمم الاحكام الأربعاء 1261 المتعلقة بتنظيم جامعة الامين عبد القادر
المادة 4
يحدد عدد نواب رئيس جامعة الامير عبد القادر للعلوم الاسلامية ووظائفهم كما ياتي :
- نائب رئيس الجامعة المكلف بالمسائل بالمسائل التربوية وتحسين المستوى وتجديد المعلومات
- نائب رئيس الجامعة المكلف بالمسائل المرتبطة بالتخطيط والتوجيه والاعلام.
- نائب رئيس الجامعة المكلف بالمسائل المرتبطة بالتنشيط والترقية والقضايا العلمية والعلاقات الخارجية.