مرسوم رقم 86-177
· ج.ر عدد 32 لسنة 1986
ملغى
مرسوم رقم 86-177 مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1406 الموافق 5 غشت سنة 1986 يتمم الاحكام الأربعاء 1261 المتعلقة بتنظيم جامعة الامين عبد القادر
المادة 2
يتولى رئاسة مجلس توجيه جامعة الامير عبد القادر للعلوم الاسلامية المنصوص 1278 الجريدة الرسمية للجمهورية عليه في المادة 7 من المرسوم رقم 83-544 المؤرخ في 24 سبتمبر سنة 1983 المذكور أعلاه، رئيس المجلس الاسلامي الاعلى.