مرسوم رقم 86-177
· ج.ر عدد 32 لسنة 1986
ملغى
مرسوم رقم 86-177 مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1406 الموافق 5 غشت سنة 1986 يتمم الاحكام الأربعاء 1261 المتعلقة بتنظيم جامعة الامين عبد القادر
المادة الأولى
عملا بالمادة 23 من المرسوم رقم 83-544 المؤرخ في 24 سبتمبر سنة 1983 المذكور أعلاه، يحدد عدد المعاهد التي تتكون منها جامعة الامير عبد القادر» للعلوم الاسلامية واختصاصات كل منها، كما يأتي :
- معهد الشريعة، معهد أصول الدين، معهد الحضارة الاسلامية.