DZ Law v0.9.0
  • بحث
  • النصوص
  • قيد التحضير
  • المساعد تجريبي
  • الخبراء
  • وكلاء الذكاء الاصطناعي
  • الأسعار
  • تسجيل الدخول
  • Français
  • بحث
  • النصوص
  • قيد التحضير
  • المساعد تجريبي
  • الخبراء
  • وكلاء الذكاء الاصطناعي
  • الأسعار
  • تسجيل الدخول
  • Français

انقطع الاتصال

جارٍ إعادة الاتصال

حدث خلل

يُرجى الانتظار ريثما نعيد الاتصال

مرسوم رقم 86-175
مرسوم رقم 86-175 · ج.ر عدد 32 لسنة 1986 ملغى
مرسوم رقم 86-175 مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1406 الموافق 5 غشت سنة 1986 يغير اسم المعهد الوطني للتعليم العالي في العلوم الاسلامية بأدرار فيجعله «المعهد الوطني العالي للشريعة في أدرار ويعدل قانونه الاساسي. 1275

المادة 3

تلغى الاحكام المخالفة لاحكام هذا المرسوم.

الجزائرية الأربعاء 30 ذو القعدة عام 1406 ه

النص الكامل المصدر: نسخة الجريدة الرسمية (PDF) النسخة الفرنسية
المادة السابقة المادة 2
المادة التالية المادة 4

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.

رأيكم

سعر يبدو لكم خاطئًا، نص لم نجده، فكرة - كل هذا يهمنا.

نصوص مستخرجة من الجريدة الرسمية . النسخة المنشورة وحدها هي المرجع الرسمي — DZ Law لا يقدم استشارات قانونية.

الأسعار الشروط الخصوصية