مرسوم رقم 86-175
· ج.ر عدد 32 لسنة 1986
ملغى
مرسوم رقم 86-175 مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1406 الموافق 5 غشت سنة 1986 يغير اسم المعهد الوطني للتعليم العالي في العلوم الاسلامية بأدرار فيجعله «المعهد الوطني العالي للشريعة في أدرار ويعدل قانونه الاساسي. 1275
المادة 3
تلغى الاحكام المخالفة لاحكام هذا المرسوم.
الجزائرية الأربعاء 30 ذو القعدة عام 1406 ه