مرسوم رقم 86-174
· ج.ر عدد 32 لسنة 1986
ملغى
مرسوم رقم 86-174 مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1406 الموافق 5 غشت سنة 1986 يجعل معهد العلوم الاسلامية في جامعة الجزائر معهدا وطنيا عاليا لاصول الدين. 1275
المادة 7
ينشر هذا المرسوم في الجريدة في 7 - ذي القعدة عام 1404 الموافق 4 - غشت سنة 1984 | الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية والمتضمن احداث جامعة الامير عبد القادر للعلوم الاسلامية، وبمقتضى المرسوم رقم 84 209 84 المؤرخ - في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 والمتعلق بتنظيم جامعة الجزائر وسيرها، يرسم ما يلي :