مرسوم رقم 86-174
· ج.ر عدد 32 لسنة 1986
ملغى
مرسوم رقم 86-174 مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1406 الموافق 5 غشت سنة 1986 يجعل معهد العلوم الاسلامية في جامعة الجزائر معهدا وطنيا عاليا لاصول الدين. 1275
المادة 5
يستمر المعهد الوطني العالي والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للمعهد الاصول الدين بمدينة الجزائر في القيام بأنواع الوطني للتعليم العالى وبمقتضى المرسوم رقم 83-544 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للجامعة، وبمقتضى المرسوم رقم 84 182 المؤرخ التكوين فى العلوم الاسلامية الموجودة حاليا حتى انتهائها.